التعديلات والضوابط الجديدة فـي لائحة تنظيم وإدارة المعارض
انستا عمان- أصدر معالي قيس بن محمد بن موسى اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارًا وزاريًا رقم (527/ 2022) بإصدار لائحة تنظيم وإدارة المعارض.
وشهدت اللائحة عددًا من التعديلات؛ لتواكب الأوضاع والاستحقاقات الراهنة في سلطنة عمان ولإضفاء المزيد من التسهيل لشركات تنظيم المعارض والمؤتمرات وتشجيعها على التوسع والتنوع في إقامة المعارض والمؤتمرات في سلطنة عمان واستقطاب المعارض والمؤتمرات الإقليمية والدولية في سلطنة عمان. كما أن اللائحة ستساهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تشجيع جلب الاستثمارات تماشيا مع أهداف وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتحفيز الاقتصاد المحلي وتشجيع رؤوس الأموال المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية “عُمان 2040”.
أبرز التعديلات
ومن أبرز التعديلات التي شهدتها اللائحة إضافة عدد من المعارض وهي: “المعارض المبتكرة” وهو معرض تجاري يعرض ويبيع منتجات وخدمات مختلفة بطريقة مبتكرة تختلف عن أنواع المعارض الأخرى ويتم تنظيمها على المنصات الإلكترونية ويمكن من خلالها الاطلاع على محتويات المعرض والتواصل مع العارضين، ويتم اعتماده من قبل الجهات المختصة، حيث يتم إقامتها وفق ما تقدره الوزارة من اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية أو تاريخية أو غيرها، على أن تحدد طبيعة المنتجات والمعروضات الخاصة بها. حيث يجب على طالب التصريح بإقامة معرض مبتكر تقديم تصور شامل للجهة المختصة عن المعرض، يتضمن مدة ومكان إقامته، وذلك قبل مدة لا تقل عن شهر من التاريخ المحدد لإقامته، كما تم إضافة بند “المعارض الافتراضية” يتم تنظيمها على المنصات الإلكترونية ويمكن من خلالها الاطلاع على محتويات المعرض والتواصل مع العارضين، ويتم اعتماده من قبل الجهات المختصة، حيث يجب على الراغبين في إقامتها الحصول على تصريح مسبق ويشترط فيها: ألا تزيد مدة إقامة المعرض عن (10) أيام، وألا يقل عدد العارضين عن (20) عارضا، والحصول على موافقة مسبقة من الجهات المعنية بالمعروضات، وأن تكون المنصة الإلكترونية المستخدمة مرخصة من قبل الجهات المعنية، وأن يكون لدى جميع العارضين المشاركين مشروعات تجارية مسجلة في سلطنة عمان أو في الخارج، ويجب على المرخص له ضمان وصول السلع إلى المستهلكين وفق الاتفاق الذي تم معهم.
كما تضمنت اللائحة إضافة (معرض المنتجات والصناعات الخليجية)، حيث يجب أن يكون جميع العارضين المشاركين في المعرض من جنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن تكون جميع المنتجات المعروضة فيه خليجية المنشأ، وتستثنى من ذلك المنتجات غير الخليجية المنشأ التي تضاف إليها بعض التعديلات من قبل العارضين، وألا تزيد مدة إقامة المعرض على(5) خمسة أيام، ويجوز أن تشارك في المعرض المطاعم والمقاهي المملوكة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما تضمنت اللائحة تعديل في “المعارض التخصصية” والتي كانت سابقا تحت مسمى “المعارض التسويقية”، وأجازت اللائحة منح التصريح لإقامة معرض تخصصي متشابه في أكثر من محافظة من محافظات سلطنة عمان في نفس الوقت أو في أوقات مختلفة. كما يجوز للمنظمات الإقليمية والدولية المعتمدة لدى سلطنة عُمان إقامة معارض تخصصية سنوية، شريطة أن يكون ذلك من خلال إحدى الشركات أو المؤسسات المرخص لها، والحصول على موافقة وزارة الخارجية. بالإضافة إلى ذلك فإنِّه يجوز للوزارة استثناء المعارض التخصصية ذات الشهرة أو التي تعرض منتجًا واحدًا من شرط عدم البيع فيها، وفقا لما تقدره الجهة المختصة.
وتضمنت اللائحة تعديل في إقامة “المعارض الاستهلاكية” حيث يشترط فيها بأن لا يزيد عدد مرات التصريح بإقامتها لأكثر من معرضين لكل محافظة في السنة الواحدة، وألا يزيد التصريح لأكثر من معرض استهلاكي لكل مرخص له خلال العام.
وأوضحت اللائحة أن تكون إقامة المعارض وفق ما تقدره الوزارة من اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية أو تاريخية، على أن تحدد طبيعة المعروضات والمنتجات الخاصة بهذه المعارض بما يلبي الغرض من إقامتها. ويجوز الترخيص للجهات المعنية والجمعيات المشهرة قانونا بذاتها أو بواسطة المرخص له بتنظيم أو إقامة معرض للمنتجات والصناعات الوطنية أو معرض الخيري. كما يجب أن تعطى الأولوية في المشاركة في المعرض للمنشآت التجارية ولرواد الأعمال والحرفيين المسجلين لدى الجهات المعنية بذات المحافظة المقام فيها المعرض.
وأكدت اللائحة أن أحكامها لا تنطبق على معارض اللوحات الفنية والتصوير الفوتوغرافي والمعارض الثقافية التي تقيمها الجامعات والكليات والمدارس ومعارض بيع الكتب المستعملة المنظمة بغرض الأعمال الخيرية، شريطة الحصول في هذه الحالة على ترخيص بذلك من الجهة المختصة والمعارض التي تنظم من قبل المركز.
وأوضحت لائحة تنظيم وإدارة المعارض شروط الترخيص لمزاولة نشاط تنظيم وإدارة المعارض والتي تتمثل في: ألا يقل عدد العاملين لدى المرخص له عن شخصين، على أن يكون أحدهما مدير إداري عماني في حال عدم تفرغ مالك المنشأة التجارية أو أحد الشركاء لإدارتها، والتوقيع نيابة عنهم، وفي حال تفرغ مالك المنشأة التجارية أو أحد الشركاء، فيجب إثبات التفرغ بخطاب مصادق عليه من قبل الجهات المعنية، وأن يتم تسجيل جميع العمانيين العاملين بالمنشأة التجارية لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأن يكون لطالب الترخيص مقر ثابت يمارس فيه النشاط، ويجب أن يكون لطالب الترخيص حساب مصرفي في أحد المصارف في سلطنة عمان، وسداد الرسم المقرر. مشيرة إلى أنه يقدم طلب الترخيص من مالك المنشأة التجارية أو من يفوضه إلى الجهة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض قبل (15) يوما على الأقل من موعد إقامة المعرض.
وأكدت لائحة تنظيم وإدارة المعارض على أنه لا يجوز إقامة أي معرض أو الترويج له أو الإعلان عنه بمختلف وسائل الإعلام أو عبر برامج التواصل الاجتماعي إلا من خلال المرخص له، وبعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة.
ويجوز للجهة المختصة التصريح بإقامة معارض المجوهرات والمشغولات الذهبية والأحجار الكريمة، شريطة الحصول على موافقة مسبقة من المديرية العامة للمواصفات والمقاييس في الوزارة.
وأشارت اللائحة إلى أنه يجوز تنظيم معرض الدولة الواحدة، شريطة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الخارجية. حيث يجب ألا تزيد مدة إقامته عن (7) أيام، وألا تكون إقامته في شهر نوفمبر وأن يكون المعرض في مقر المركز وألا يقل عدد العارضين عن (30) عارضا. كما يجوز البيع في معرض الدولة الواحدة، شريطة أن تكون جميع المنتجات من إنتاج دولة المعرض المقام.
وأكدت لائحة تنظيم وإدارة المعارض بأن مدة إقامة المعرض الثقافي يجب ألا تزيد عن (10) أيام، ويجوز للمرخص له التقدم بطلب زيادة المدة شريطة أن يكون المعرض مقامًا في المركز.
وأشارت اللائحة إلى أن مدة إقامة المعرض الخيري يجب ألا تزيد عن 3 أيام؛ حيث يجب أن تخصص الأموال المتحصل عليها من المعرض الخيري بالكامل للأعمال الخيرية، مخصومًا منها تكاليف تنظيم وإقامة المعرض.
وبينت اللائحة أنَّه عند إقامة معرض العيد يجوز للجهات المعنية التقدم بطلب التصريح لتنظيم المعرض على أن يكون ذلك من خلال أحد المرخص لهم. ولا يجوز أن تتزامن فترة إقامة معرض العيد مع معرض مشابه له مقام في نفس الولاية، ويستثنى من ذلك النيابات التابعة لتلك الولاية.
وأكدت لائحة تنظيم وإدارة المعارض على أنه يجوز للوزارة عند مخالفة أحكام هذه اللائحة، توقيع الجزاءات الإدارية الآتية: الإنذار الكتابي، مع تحديد مدة لإزالة أسباب المخالفة، وغرامة إدارية مقدارها 1000 ريال عماني، ووقف النشاط لمدة لا تزيد على 3 أشهر، مع إلغاء جميع التصاريح الصادرة للمخالف بإقامة أي نوع من المعارض خلال فترة الإيقاف، وإلغاء الترخيص وفي جميع الأحوال، يجب اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا لغلق المعرض المقام بدون تصريح من قبل الجهة المختصة.